للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي أبو محمد: لا يجوز ذَلِكَ بإجماع، وقال القاضي أبو الفرج في "حاويه": من نذر أن يعتكف أيام التشريق اعتكفها وصامها، وفي "المدونة": يصوم اليوم الرابع إذا نذره وخالف أشهب، ومن نذر صوم ذي الحجة فقال ابن القاسم: يصوم الرابع، وقال ابن الماجشون: أحب إليَّ أن يفطر ويقضيه ولا أوجبه، ومن نذر صوم عام معين ففي "المختصر" عن مالك: لا يصومه، وفي "المدونة" ما يدل أنه يصومه (١).

وروي الجواز للمتمتع عن عبيد بن عمير، وعروة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق، ذكره ابن المنذر. وذكر الطحاوي أن هؤلاء أباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجد هديًا، ولم يكونوا صاموا قبل ذَلِكَ، ومنعوا منها من سواهم.

وخالفهم آخرون فقالوا: ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذِه الأيام عن شيء من ذَلِكَ، ولا عن كفارة، ولا في تطوع لنهي الشارع عن ذَلِكَ، ولكن على المتمتع والقارن الهدي؛ لتمتعهما، وقرانهما، وهدي آخر؛ لأنهما حلا بغير صوم (٢). هذا قول الكوفيين، وهو أحد قولي الشافعي.

وذكر ابن المنذر، عن علي: أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الأيام الثلاثة في العشر يصومها بعد أيام التشريق (٣)، وهو قول الحسن وعطاء، واحتج الكوفيون بما روى إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي


(١) "المدونة" ١/ ١٨٧ - ١٨٩.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٣.
(٣) رواه البيهقي ٥/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>