للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطحاوي: ورواه ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عياش، عن عبد الله بن عمير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لئن عشت للعام القابل لأصومن يوم التاسع عاشوراء"، وقال ابن أبي ذئب مرة في حديثه: "لأصومن عاشوراء يوم التاسع" (١).

قال ابن دحية: أفتى ابن عباس بعد موته - صلى الله عليه وسلم - بصوم التاسع كما كان - عليه السلام - عزم عليه أن يفعله لو عاش، ونقله ابن عبد البر في "تمهيده" (٢) وابن التين تبعًا لابن المنذر والقرطبي (٣)، عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو غريب عن الشافعي: نعم استحبه معه (٤).

وقال طائفة، بصوم التاسع والعاشر، روي ذَلِكَ عن ابن عباس، وأبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين (٥)، وأبي ثور وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، هذا قول ابن المنذر.

وقال صاحب "العين": عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم (٦)، وقيل: هو التاسع. وقال الضحاك: إنه التاسع، نقله ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧) عنه، قال الطحاوي: وقوله فيما مضى: "لأصومن عاشوراء يوم التاسع" خلاف قوله: "لأصومن يوم التاسع"؛ لأن قوله:


(١) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٧٧.
(٢) "التمهيد" ٧/ ٢١٣.
(٣) "المفهم" ٣/ ١٩٠.
(٤) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ٣٨٧، "المغني" ٤/ ٤٤٠ - ٤٤١، "مسائل أحمد برواية الكوسج" ١/ ٢٩٦.
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٣١٤، و"التمهيد" ٧/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٦) "العين" ١/ ٢٤٩.
(٧) "المصنف" ٢/ ٣١٤ (٩٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>