للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال جابر وأبو الزبير وشعبة: جربناه فوجدناه كذلك (١).

وقاله يحيى بن سعيد وابن عيينة أيضًا (٢)، ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتابه "فضائل الأيام والشهور". ثم قال: حديث حسن.

سادسها: سمي عاشوراء؛ لأنه عاشر المحرم كما سلف، أو لأنه عاشر كرامة أكرم الله بها هذِه الأمة، أو لأن الله أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات.

سابعها: لأي معنى استحب صوم التاسع؟ فقيل: لمخالفة أهل الكتاب في إفراد الصوم فعلى هذا يسن لمن تركه صوم الحادي عشر، وقيل للاحتياط لعاشوراء؛ لاحتمال الغلط في أول المحرم فيكون


= قلت: لم يصب الشيخ سيد سابق -رحمه الله- في عزو القول الذي ذكره للسخاوي، وتبعه عليه الألباني، ولم ينتبها أن القول هو قول البيهقي، وإنما نقله السخاوي فقط عنه في "المقاصد" كما أسلفناه، فظنا أنه قول السخاوي والله أعلم. ثم قال الألباني: فسائر طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين، ومن الممكن أن يكونوا من أعداء الحسين رضي الله عنه، الذين وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام، والاكتحال، وغير ذلك يوم العاشوراء؛ معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن على الحسين رضي الله عنه؛ لأن قتله كان فيه. ولذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث كذب، وذكر أنه سُئل الإمام أحمد عنه، فلم يره شيئًا، وأيد ذلك بأن أحدًا من السلف لم يستحب التوسعة يوم عاشوراء، وأنه لا يعرف شيء من هذِه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة، وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي أنه قال:
ما يُروى في فضل صوم يوم عاشوراء، والصلاة فيه، والإنفاق، والخضاب، والادهان، والاكتحال، بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه. اهـ. "تمام المنة" ص: ٤١٠ - ٤١٢.
(١) ذكرها ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٠/ ١٤٠ (١٤٢٩٥ - ١٤٢٩٦).
(٢) "شرح ابن بطال" ٤/ ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>