للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عاشرًا، وقد كان ابن عباس يصومهما خوفًا أن يفوته، وفعله في السفر (١)، وفعله ابن شهاب (٢).

وقيل: لأجل إفراده كما نهى عن صوم يوم الجمعة وحده، وإذا فاته تاسع المحرم لا يصوم الحادي عشر، وقال البندنيجي من أصحابنا: من يستحب صوم التاسع والعاشر، فإن ضم إليهما الحادي عشر كان أكمل، ونقله في "البحر" عن بعض الأصحاب، ونص عليه الشافعي في "الأم"، وفيه حديث في البيهقي، ولأحمد أيضًا ولفظه: "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا قبله يومًا وبعده (٣) يومًا" (٤)، وصام أبو إسحاق يوم عاشوراء ثلاثة أيام يومًا قبله ويومًا بعده في طريق مكة، وقال: إنما أصوم قبله وبعده كراهية أن يفوتني، وكذلك روي عن ابن عباس أيضًا أنه قال: صوموا قبله يومًا وبعده يومًا، وخالفوا اليهود (٥).

ثامنها: اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى هو عند اليهود العاشر من تشرين لا يتغير عندهم بحسب الكبس والبسط، فيأتي تارة في المحرم وأخرى في رمضان وغيره لعلة دوران الشهور القمرية؛ لأن الشهور عندهم (شمسية) (٦) والسنين على أحكام السنة (القمرية) (٧)، وتزيد


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣١٤ (٩٣٨٨)، والبيهقي في "الشعب" ٣/ ٢٦٤ (٣٧٨٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٢١٣.
(٢) رواه البيهقي في "الشعب" ٣/ ٣٩٧ (٣٧٩٨).
(٣) ورد بهامش الأصل: هو في "المسند" من حديث ابن عباس فقد عزي هذا الحديث للبزار أيضا، كذا رأيته معزوًّا للبزار بخط الدمياطي.
(٤) تقدم تخريجه، وإسناده ضعيف، فيه محمد بن أبي ليلى.
(٥) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٨٧ (٧٨٣٩)، وابن الجعد (٢٤١١)، والبيهقي في "الشعب" ٣/ ٣٦٥.
(٦) في (م) قمرية.
(٧) في (م) شمسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>