للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السنة الشمسية على القمرية أحد عشر يومًا وكسر، فالسنة الأولى عندهم اثنا عشر شهرًا، والثانية كذلك ثم لبسوا الثالثة، فجبروا فيها ما نقص من عدة الشهور القمرية، فتكون الثالثة ثلاثة عشر شهرًا، نبه عليه ابن دحية في "علمه".

تاسعها: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، وفي فضل الكحل يوم عاشوراء لا يصح. ومن ذَلِكَ حديث جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس رفعه: "من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدًا". وهو حديث وضعه قتلة الحسين - عليه السلام - (١).

قال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه أثر وهو بدعة (٢).


(١) رواه من هذا الطريق البيهقي في "الشعب" ٣/ ٣٦٧ (٣٧٩٧)، وابن الجوزي في
"الموضوعات" ٢/ ٦٧٣ (١١٤٣).
قلت: هو حديث موضوع، قال البيهقي: جويبر ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس، وقال ابن الجوزي: قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر، فإن الاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه أثر، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين - عليه السلام -، قال أحمد: لا يشتغل بحديث جويبر، وقال يحيى: ليس بشئ، وقال النسائي والدارقطني: متروك اهـ.
وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" ٤/ ٥١٣: حديث كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث.
وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص: ٩٨، وقال السخاوي في "المقاصد" (١٠٨٥): حديث موضوع وكذا قال الألباني في "الضعيفة" (٦٢٤).
(٢) قلت: نقل ابن الجوزي وغيره هذا القول عن الحاكم. وقال ابن رجب في "الطائف المعارف" ص: ٥٨: وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء: الاختضاب والاغتسال فيه، فموضوع لا يصح. فالحديث منكر لا يصح بهذِه الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>