للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (والتي ينامون عنها أفضل): يعني: القيام آخر الليل؛ لحديث عائشة أنه - عليه السلام - كان ينام أول الليل ويحيي آخره (١). وأيضًا فهو وقت التنزل واستجابة الرب تعالى في ذَلِكَ الوقت لمن دعاه، وقد تقدم معنى خشيته الافتراض في الصلاة في باب: تحريض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (٢)، وكذلك أسلفنا في باب: قيامه - عليه السلام - بالليل في رمضان وغيره (٣)، اختلافهم في عدد القيام في رمضان.

وننبه هنا على طرف وهو أن قول عائشة هنا موافقة لما روى مالك عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد. قال: أمر عمر أُبي بن كعب وتميمًا الداريَّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة (٤)، وقال الداودي

وغيره: ليست هذِه الرواية معارضة لرواية من روى عن السائب: ثلاثًا وعشرين ركعة (٥)، ولا ما روى مالك، عن يزيد بن رومان قال: كان


= عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد ثابت. وقال المصنف في "البدر" ٩/ ٥٨٠: إسناده منكر.
وانظر: "الصحيحة" ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦.
وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبرانى في "مسند الشاميين" ٢/ ٥٧ - ٥٨، وابن عساكر ٣٠/ ٢٢٩.
قال الهيثمي في "المجمع" ٩/ ٥٣: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٣٣٠).
(١) سلف برقم (١١٤٦) أبواب: التهجد، باب: من نام أول الليل وأحيا آخره، ورواه مسلم (٧٣٩).
(٢) يراجع أحاديث (١١٢٦ - ١١٢٩) أبواب: التهجد.
(٣) يراجع حديثي (١١٤٧ - ١١٤٨).
(٤) تقدم تخريجه قريبًا.
(٥) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ (٧٧٣٣).
وقال الألباني في "صلاح التراويح" ص ٦٠: سنده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>