للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد العزيز، وابن جابر، وبكر بن مضر يصلون بين التراويح في شهر رمضان، وقال سفيان بن سعيد: لا بأس بذلك (١). وزجر عن ذَلِكَ عبادة بن الصامت وضربهم عليه (٢) ونهى عامر عن الصلاة بين

التراويح وقال: لا تشبهوها بالفريضة.

وكان أبو الدرداء إذا رأى الرجل يصلي بين الترويحتين قال: تصلي وإمامك قاعد بين يديك، أترغب عنا؟! فلست منا (٣). وكان عامر بن عبد الله بن الزبير وأبو بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الأشفاع (٤)، وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحسن كانوا يصلون بين الركوع (٥)، وأحمد بن حنبل يقول بالصلاة بين التراويح (٦)، وقال قيس بن عباد: صليت خلف أبي موسى الأشعري في رمضان فقام بين الركعتين. وقال زيد بن وهب: كان عمر يتروح بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل إلى سلع ويأتي (٧). وقال سفيان بن سعيد: أطول ذَلِكَ قدر ما يصلي الركعات ويستريح. وقال نصر بن سفيان: كنا نروح مع عمر قدر ما يقرأ الرجل مائة آية، وابن الزبير: قدر ما يصلي الرجل أربع ركعات يقرأ في كل ركعة عشر آيات، وقال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين حَتَّى كنا نعتمد على العصا من طول القيام (٨). وقال أبو عثمان النهدي: أمر عمر بن الخطاب ثلاث نفر


(١) انظر: "مختصر قيام الليل" ص ٢٣٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٩ (٧٧٢٩).
(٣) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ١١٨ - ١١٩.
(٤) انظر: "مختصر قيام الليل" ص ٢٣٩.
(٥) السابق.
(٦) قال أحمد في "المغني" ٢/ ٦٠٧: يتطوع بعد المكتوبة، ولا يتطوع بين التراويح.
(٧) رواه البيهقي ٢/ ٤٩٧.
(٨) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>