للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق: يختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أُبي بن كعب (١) (٢). وعن مالك: تسع وثلاثون ركعة، الوتر منها ثلاث، والباقي ست وثلاثون ركعة (٣). وقال صاحب "الرسالة": واسع أن يفعل ثلاثًا وعشرين وتسعًا وثلاثين، وقال أحمد: روي في هذا ألوان، ولم يقض فيه بشيء، واختار هو وابن المبارك وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان، واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئًا (٤) (٥)، وذكر أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش في كتابه "فضل صلاة التراويح"، عن الشافعي قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة بضعًا وثلاثين ركعة، وأحب إليَّ غير ذَلِكَ، وكذلك يقومون بمكة، وعن الحسن: أن أُبي بن كعب صلى بهم أربعين ركعة غير ركعة، أو أربعين وركعة، وعن صالح مولى التوأمة قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها

بخمس (٦)، وقال الحسن بن عبيد الله: كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع (٧).

فأما الصلاة بين التراويح فعن مالك بن أنس: لا بأس به (٨). وكذلك قاله ابن أبي ذئب، وكان الليث بن سعد، والأوزاعي، وسعيد بن


(١) "المغني" ٢/ ٦٠٤.
(٢) لم أعثر عليه. قال المباركفوري في "التحفة" ٣/ ٤٤٨: لم أقف على من رواه.
(٣) "عيون المجالس" ١/ ٤٤٣.
(٤) "البيان" ٢/ ٢٧٧، "المغني" ٢/ ٦٠٧.
(٥) انتهى من "سنن الترمذي" ٣/ ١٦١ بتصرف.
(٦) ذكره المقريزي في "مختصر قيام الليل" ص ٢٢١.
(٧) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٥ (٧٦٨٦).
(٨) "المدونة" ١/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>