للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس يصلون خلفه ليلتين، وقياسه ذَلِكَ على جمع الناس على واحد في الفرض؛ ولما في اختلاف الأئمة من افتراق الكلمة؛ ولأنه أنشط لكثير من الناس على الصلاة، وقوله: (لكان أمثل). أي: أفضل، وقيل: أشد.

وفيه: دلالة واضحة على صحة القول بالرأي، وذكر أن عليًّا مر ليلة ببعض مساجد الكوفة في رمضان وهم يقومون فقال: نوَّر علينا مساجدنا نور الله عليه قبره (١).

ثالثها: ذكرنا هنا أنه امتنع في الليلة الرابعة، وجاء الثالثة أو الرابعة، وعلة امتناع خروجه خشية الفرض كما نص عليه في الحديث.

وقال ابن التين: اختلف في علة امتناعه على أربعة أوجه:

قال القاضي أبو بكر: يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن صلى هذِه الصلاة معهم فرضها عليهم.

وأن يكون ظن أنه سيفرض عليهم لما جرت به عادتهم أن ما داوم عليه من القرب فرض على أمته. وأن يكون خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها أنها واجبة، فالزيادة على هذا من جهة وجوب الاقتداء لا من جهة إنشاء فرض زائد على الخمس، كما يوجب المرء على نفسه صلاة بنذر،


(١) رواه الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ١١٩، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٤٤/ ٢٨٠.
وأما ما رواه ابن عدي في "الكامل" ١/ ٤١١ - ٤١٢، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/ ٤٠٦ (٦٨١) عن زر بن حبيش، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نور في مساجدنا نورًا نور الله -عز وجل- له بذلك النور نورًا في قبره يؤديه إلى الجنة".
فقال ابن الجوزي: حديث لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>