للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن الله تعالى أول ما فرض الصلاة خمسين ثم خففت إلى خمس (١)، فإذا عادت الأمة فيما استوهبت لم يستنكر إثبات فرض عليهم، وقد ذكر الله تعالى عن فريق من النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ونسكًا، فقال تعالى: {مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} [الحديد: ٢٧]، ثم لما قصروا فيها لحقهم اللوم في قوله: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: ٢٧] فخشي أن يكون سبيلهم سبيل أولئك فقطع العمل به شفقة على أمته.


(١) سلف هذا في حديث أبي ذر (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>