للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: ما في ليلة من ليالي العشر إلا وقد روي أنها هي، لكن ليالي الوتر أرجاها (١)، وفي "شرح الهداية" ذهب أبو حنيفة إلى أنها في رمضان تتقدم وتتأخر، وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر لكن غير معينة (٢)، وقيل: هي عندهما في النصف الأخير من رمضان، وقال أبو بكر الرازي هي غير مخصوصة بشهر من الشهور، وبه قال الحنفيون، وفي قاضي خان (٣) المشهور عن أبي حنيفة: أنها تدور في السنة كلها، وقد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره وصح ذَلِكَ عن ابن مسعود (٤)، وقال ابن عباس: السورة ثلاثون كلمة فإذا وصلت إلى قوله {هِىَ} فهي سابعة وعشرون منها (٥).

وأجيب بأن قوله: {لَيلَةُ اَلقَدرِ} نص على عينها وهي الكلمة الخامسة، وهي كناية فإذا لم يدل الصريح فالكناية أولى، وقيل: إنها في ليلة النصف من شعبان، وقال ابن حزم: إن كان الشهر ناقصًا فهي أول العشر الأخر من غير شك، فهي إما في ليلة عشرين أو ثانية أو أربع أو ست أو ثمان وإن كان كاملًا فأول العشر الأواخر بلا شك (٦) إما ليلة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع في وترها. وعند جمع من الصوفية: أنه إذا وافق الوتر ليلة جمعة من العشر الأخير كانت هي ليلة القدر.


(١) "إكمال المعلم" ٤/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٢) انظر: "شرح فتح القدير" ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٣) انظر "شرح فتح القدير" ٢/ ٣٩٠.
(٤) تقدم تخريجه، وهو في مسلم (٧٦٢).
(٥) ينظر هذا القول وما يتعلق به في "المحلى" ٧/ ٣٥، و"الإعلام" ٥/ ٤٠٢ - ٤٠٣، و"الفتح" ٤٧/ ٢٦٥.
(٦) "المحلى" ٧/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>