للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له: ماذا انتفعت من أعمالك؟ قال: بقولي: عفوك عفوك (١).

سابعها: الحكمة في إخفائها أن يجتهد الناس في طلبها رجاء إصابتها كما في ساعة الإجابة يوم الجمعة (٢) وغيره، ويسن لمن رآها كتمها، صرح به الماوردي (٣)، والمعروف أنها ترى حقيقة، وقول المهلب إنه لا يمكن رؤيتها حقيقة، غلط جدًّا.

ثامنها: قال مالك: في قوله: "التمسوها في تاسعةٍ تبقى" هي ليلة إحدى وعشرين "وسابعة تبقى" ليلة ثلاث وعشرين، "وخامسة تبقى" ليلة خمس وعشرين، وإنما يصح معناه ويوافق ليلة القدر وترًا من

الليالي على ما ذكر في الحديث إذا كان الشهر ناقصًا، فأما إذا كان كاملًا فإنها لا تكون إلا في شفع، فتكون التاسعة الباقية ليلة ثنتين وعشرين، والخامسة الباقية ليلة ست وعشرين، والسابعة الباقية ليلة

أربع وعشرين على ما ذكره البخاري عن ابن عباس، فلا يصادف واحدة منهن وترًا (٤)، وهذا دال على الانتقال كما اخترناه من وترٍ إلى شفع وعكسه: لأنه - عليه السلام - لم يأمر أمته بالتماسها في شهر كامل دون ناقص، بل أطلق طلبها في جميعه التي قدر بها الله تعالى على التمام مرة وعكسه، فثبت انتقالها في العشر الأواخر، قيل: وإنما خاطبهم


(١) "فضائل الأوقات" (١١٥) وروى الحديث بنحوه في "الشعب" ٣/ ٣٣٩ (٣٧٠٣).
(٢) يشير المصنف -رحمه الله- إلى ما سلف برقم (٩٣٥) ورواه مسلم (٨٥٢) عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة فقال: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه" وأشار بيده يقللها.
(٣) "الحاوي الكبير" ٣/ ٤٨٤.
قال الماوردي: ويستحب لمن رأى ليلة القدر أن يكتمها ويدعو بإخلاص نية وصحة يقين بما أوجب من دين ودنيا ويكون أكثر دعائه لدينه وآخرته.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ١٠٤ - ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>