للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالبعض: لأنه ليس على تمام الشهر على يقين.

تاسعها: قول ابن عباس في حديثه السالف: "هي في سبع يمضين" أو "سبع يبقين" هو شك منه، أو من غيره في أي اللفظين قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودل قوله - عليه السلام - في الحديث الآخر "في سابعة تبقى" أن الصحيح من لفظ الشك قوله: "في سبع بقين". على طريقة العرب في التأريخ إذا جاوزوا نصف الشهر، إنما يؤرخون بالباقي لا بالماضي؛ ولهذا المعنى عدُّوا "تاسعة تبقى" ليلة إحدى وعشرين، ولم يعدوها ليلة تسع وعشرين، وعدوا "سابعة تبقى" ليلة ثلاث (١) وعشرين، ولم يعدوها ليلة سبع وعشرين لما لم يأخذوا العدد من أول العشر. وإنما كان يكون ذَلِكَ لو قال - عليه السلام - في تاسعة تمضي، ولما قال - عليه السلام -: "التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة" وكان كلامًا مجملًا يحتمل معاني، وخشي - عليه السلام - التباس معناه على أمته بيَّن الوجه المراد به، فقال: "في تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى" ليزول الإشكال في ذَلِكَ.

عاشرها: معنى: (وكف): سال، قال صاحب "الأفعال": وكف المطر والدمع والبيت وكوفًا ووكيفًا ووكفانًا: سال (٢).

وقوله: ("أرى رؤياكم") هكذا يرويه المحدثون بتوحيد الرؤيا وهو جائز: لأن رؤيا: مصدر، وأفصح منه: رؤاكم جمع رؤيا؛ ليكون جمعًا في مقابلة جمع، وهو الأشبه بكلام الشارع.

الحادي عشر: حديث ابن عمر دال أن رؤياهم اختلفت، فقوله: "التمسوها في العشر" يجوز أن يكون أعلم أولا أنها بالعشر فأخبر


(١) في الأصل: أربع، والمثبت من (م) ولعله الصواب.
(٢) "الأفعال" لابن القوطية ص ١٥٤ - ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>