للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاعتكاف في اللغة: اللزوم على الشيء والمقام عليه، ومنه: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: ١٣٨] أي: يقيمون، يقال: عكف يعكف: إذا أقام.

وفي الشرع: إقامة مخصوصة. قال عطاء: قال يعلى بن أمية: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. قال عطاء: وهو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا (١).

والمباشرة في الآية: الجماع عند الأكثرين، وقيل: المقدمات، وقام الإجماع على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لهذِه الآية (٢)، ولا عبرة بمخالفة ابن لبابة المالكي (٣) فيه لشذوذه.

وقوله: (في المساجد كلها) أشار به إلى الرد على من يقول باختصاصه ببعض المساجد.


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٤٦ (٨٠٠٦ - ٨٠٠٧).
(٢) نقل هذا الإجماع الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٠/ ٢٧٣، وعنه نقله ابن القطان الفاسي في "الإقناع" ٢/ ٧٤٩ (١٣٤٧).
ونقل ابن القطان ٢/ ٧٥٠ (١٣٤٩) من "الإيجاز": ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في أن الاعتكاف لا يجوز في غير المساجد.
(٣) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي، شيخ المالكية، كان إمامًا في الفقه، انتهت إليه الإمامة في المذهب، مقدمًا على أهل زمانه في الفتوى، كبير الشأن، حافظًا لأخبار الأندلس، أديبًا شاعرًا.
وروى عنه خلق كثير، ولم يكن له علم ولا حذق بالحديث، بل ينقل بالمعنى، مات في شعبان سنة أربع عشرة وثلاثمائة. انظر تمام ترجمته في "تاريخ الإسلام" ٢٣/ ٤٨٥ (١٨٣)، "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ٤٩٥ (٢٧٨)، "شذرات الذهب" ٢/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>