(٢) نقل هذا الإجماع الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٠/ ٢٧٣، وعنه نقله ابن القطان الفاسي في "الإقناع" ٢/ ٧٤٩ (١٣٤٧). ونقل ابن القطان ٢/ ٧٥٠ (١٣٤٩) من "الإيجاز": ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في أن الاعتكاف لا يجوز في غير المساجد. (٣) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي، شيخ المالكية، كان إمامًا في الفقه، انتهت إليه الإمامة في المذهب، مقدمًا على أهل زمانه في الفتوى، كبير الشأن، حافظًا لأخبار الأندلس، أديبًا شاعرًا. وروى عنه خلق كثير، ولم يكن له علم ولا حذق بالحديث، بل ينقل بالمعنى، مات في شعبان سنة أربع عشرة وثلاثمائة. انظر تمام ترجمته في "تاريخ الإسلام" ٢٣/ ٤٨٥ (١٨٣)، "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ٤٩٥ (٢٧٨)، "شذرات الذهب" ٢/ ٢٦٩.