(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٨ (٩٦٧٣). (٣) "المصنف" ٢/ ٣٣٨ (٩٦٧٤). (٤) "البيان" ٣/ ٥٧٦. (٥) ورد بهامش الأصل: قوله: وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراطه، يريد أنه كمذهب الزهري. قال الإسنوي في "مهماته": وهذِه الحكاية عن الشيخ أبي حامد غلط عليه حصل فيها التباس؛ فإنه قال في تعليقه الذي علقه عنه البندنيجي ما نصه: روي عن الزهري أنه قال: لا يصح الاعتكاف إلا في الجوامع، وأومأ الشافعي في القديم إلى أن الاعتكاف متى زاد على أسبوع، فإنه يعتكف في الجامع حتى لا يحتاج لقطع الاعتكاف بصلاة الجمعة. هذا لفظه، وهو صريح في صحة الاعتكاف على القديم في غير الجامع. قال الإسنوي: وهذِه الحكاية لم يقع الغلط فيها من صاحب "المعتمد" بل الأصل فيه صاحب الشامل فإنه نقله عن الشيخ أبي حامد بنصه على ما نقله عنه من صنف بعده كالشاشي وصاحب "البيان" وصاحب "الذخائر"، ولا يوجد ذلك في كلام أحد إلا ناقلًا له عن الشيخ أبي حامد، وعبّرَ بعض المتأخرين بقوله: رواه الشيخ أبو حامد وأصحابنا، وهو غلط. انتهى لفظه بحروفه.