للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللإجماع عليه (١) إذ قال الزهري: لا يصح الاعتكاف في غيره (٢)، وبه قال الحكم وحماد (٣)، وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراطه (٤) (٥)، وقال الجوني من أصحابنا: الجماعة إذا كانت في بعض مساجد العشائر أكثر من جماعة الجامع فالمسجد أولى منه. وعند أبي يوسف أن الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة والنفل يجوز أداؤه في غيره.

فرع: قد يتعين الجامع في صورة وهي: ما إذا نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها فإن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح، قاله القاضي الحسين.

فرع: يصح في سطح المسجد ورحبته.


(١) ورد بهامش الأصل: وأين الإجماع فقد حكي الخلاف في اشتراطه وفي اختصاص بعض المساجد دون بعض.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٨ (٩٦٧٣).
(٣) "المصنف" ٢/ ٣٣٨ (٩٦٧٤).
(٤) "البيان" ٣/ ٥٧٦.
(٥) ورد بهامش الأصل: قوله: وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراطه، يريد أنه كمذهب الزهري. قال الإسنوي في "مهماته": وهذِه الحكاية عن الشيخ أبي حامد غلط عليه حصل فيها التباس؛ فإنه قال في تعليقه الذي علقه عنه البندنيجي ما نصه: روي عن الزهري أنه قال: لا يصح الاعتكاف إلا في الجوامع، وأومأ الشافعي في القديم إلى أن الاعتكاف متى زاد على أسبوع، فإنه يعتكف في الجامع حتى لا يحتاج لقطع الاعتكاف بصلاة الجمعة. هذا لفظه، وهو صريح في صحة الاعتكاف على القديم في غير الجامع.
قال الإسنوي: وهذِه الحكاية لم يقع الغلط فيها من صاحب "المعتمد" بل الأصل فيه صاحب الشامل فإنه نقله عن الشيخ أبي حامد بنصه على ما نقله عنه من صنف بعده كالشاشي وصاحب "البيان" وصاحب "الذخائر"، ولا يوجد ذلك في كلام أحد إلا ناقلًا له عن الشيخ أبي حامد، وعبّرَ بعض المتأخرين بقوله: رواه الشيخ أبو حامد وأصحابنا، وهو غلط. انتهى لفظه بحروفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>