للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عنه ابن القاسم لا بأس به يومًا ويومين، وقد روي أن أقله يوم وليلة (١)، وقال في "المدونة": لا أرى أن يعتكف أقل من عشرة أيام فإن نذر دونها لزمه (٢)، وعندنا يصح اعتكاف قدر يسمى عكوفًا، وضابطه مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. ومن أصحابنا من اكتفي بالمرور بلا لبث.

وقالت طائفة: الاعتكاف في كل مسجد، روي ذَلِكَ عن النخعي وأبي سلمة والشعبي (٣)، وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والجمهور (٤)، والبخاري حيث استدل بالآية وعمومها في سائر المساجد، وهو قول مالك في "الموطأ" قال: لا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة، فإن كان مسجدًا لا يجمع فيه ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فلا أرى بأسًا بالاعتكاف فيه؛ لأن الله تعالى قال: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] فعم المساجد كلها ولم يخص منها شيئًا (٥)، ونحوه قول الشافعي: المسجد الجامع أحب إليَّ وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة (٦).

قلت: علل بأمور كثيرة: الجماعة واستغنائه عن الخروج إلى الجمعة


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٢/ ٨٨.
(٢) "المدونة" ١/ ٢٠٣.
(٣) رواه عنهم ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٧ (٩٦٦٥ - ٩٦٦٦، ٩٦٦٨).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٨، "روضة الطالبين" ٢/ ٣٩٨، "المحلى" ٥/ ١٩٣، "المغني" ٤/ ٤٦١.
(٥) "الموطأ" ص ٢٠٨.
(٦) "مختصر المزني" مع "الأم" ٢/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>