للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وروى الحارث، عن علي: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة (١)، وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي؛ لأن الآية نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف في مسجده فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي.

وذهب طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، روي عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن والزهري، وهو قول مالك في "المدونة" قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع (٢). قال: وأقل الاعتكاف عشرة أيام (٣)،


= ٢/ ١٤٩ (١٣٣٤)، والطبراني ٩/ ٣٠٢ (٩٥١١) من طريق سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد قال: سمعت أبا وائل يقول: .. فذكره بنحوه، إلا أنه موقوف.
قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٧٣: رجاله رجال الصحيح.
ورواه عبد الرزاق (٨٠١٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٧ (٩٦٦٩)، والطبراني (٩٥١٠) من طريق الثوري، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله، فذكره موقوفًا أيضًا.
قال الهيثمي ٣/ ١٧٣: إبراهيم لم يدرك حذيفة.
وقال الألباني في "الصحيحة" ٦/ ٦٦٩: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن إبراهيم -وهو النخعي- لم يدرك حذيفة أهـ.
وقد خرجت هذا الحديث بغير اللفظ الذي ذكر المصنف؛ لأن مسجد النبي لا يكون إلا أحد هذِه المساجد، كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٣٢٥: فقالوا: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول، أو مسجد بيت المقدس لا غير.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٧ (٩٦٧٠) بلفظ: لا اعتكاف إلا في مصر جامع.
وبنحوه رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٤٦ (٨٠٠٩)، وابن أبي شيبة (٩٦٧٠) بإسناد آخر.
(٢) "المدونة" ١/ ٢٠٣.
(٣) "المدونة" ١/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>