للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: إن قلتَ: جاء النهي عن التزعفر فكيف الجمع بينه وبين أثر الصفرة والوضر؟

قلتُ: من أوجه: أنه كان يسيرًا فلم ينكره.

ثانيها: أن ذَلِكَ علق من ثوبها من غير قصد.

ثالثها: أنه كان في أول الإسلام أن من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا لسروره وزواجه، وقيل: كانت المرأة تكسوه إياه- وقد سلف. وقيل: إن هذا غير معروف. وقيل: إنه كان يفعل ذَلِكَ ليعان عَلَى الوليمة.

رابعها: قاله أبو عبيد: كانوا يرخصون في ذَلِكَ للشاب أيام عرسه (١).

خامسها: أنه يحتمل أن ذَلِكَ كان في ثوبه دون بدنه. ومذهب مالك جوازه (٢) - حكاه عن علماء بلده. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذَلِكَ للرجال (٣).

رابعها: ذكر الصفرة في الحديث؛ لأنها أحسن الألوان كما قاله ابن عباس، قَالَ تعالى: {فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: ٦٩] قَالَ: فقرن السرور بالصفرة. ولما سئل عبد الله عن الصبغ بها قَالَ: رأيت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها فأنا أصبغ بها (٤).

خامسها: قوله: ("مَهْيَمْ؟ ") هو بفتح الميم وسكون الهاء ثم ياء مثناة تحت، ثم ميم، وهي كلمة يمانية أي: ما شانك؟


(١) "غريب الحديث" ١/ ٣١١.
(٢) انظر: "المنتقى" ٧/ ٢٢١.
(٣) "تبيين الحقائق" ٦/ ٢٢٩، "المجموع" ٤/ ٣٢٧.
(٤) سلف برقم (١٦٦) كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>