للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أنه لا يأكل الصدقة؛ لتخوفه أن يكون ذَلِكَ من الصدقة، وأنها حرام عليه، وقد سلف ذَلِكَ في الزكاة.

قَالَ المهلب: تركها تنزهًا عنها؛ لجواز أن تكون من تمر الصدقة، وليس عَلَى أحد غيره بواجب أن يتبع (الجزازات) (١)؛ لأن الأشياء مباحة حَتَّى يقوم الدليل عَلَى الحظر، فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا فيما أشكل أمره، ولا يدرى أحلال هو أم حرام واحتملهما ولا دليل عَلَى أحدهما، ولا يجوز أن يحكم عَلَى من أخذ مثل ذَلِكَ أنه أخذ حرامًا؛ لاحتمال أن يكون حلالًا، غير أنا نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعل في التمرة، وقد قَالَ لوابصة بن معبد حين سأله عن البر والإثم فقال: "البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر" كذا ساقه ابن بطال عن وابصة (٢)، والذي يحضرنا أنه قَالَ للنواس بن سمعان (٣). وقال ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة التقوى


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" ٦/ ١٩٧، وفي "عمدة القاري" ٩/ ٢٥١: الجوازات.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٩٨.
(٣) حديث النواس رواه مسلم (٢٥٥٣) كتاب: البر والصلة، باب: تفسير البر والإثم.
وحديث وابصة -هو ابن معبد- حديث مشهور معروف:
رواه أحمد ٤/ ٢٢٨، والدارمي ٣/ ١٦٤٩ (٢٥٧٥)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ١٤٤ - ١٤٥، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (٥٥)، وكما في "إتحاف الخيرة المهرة" ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (٣٥٩/ ١)، وأبو يعلى ٣/ ١٦٠ - ١٦٢ (١٥٨٦ - ١٥٨٧)، والطبراني في "الكبير" ٢٢ (٤٠٣)، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/ ٢٤، ٦/ ٢٥٥، والبيهقي في "الدلائل" ٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣ من طريق حماد بن سلمة، عن الزبير أبي عبد السلام، عن أيوب بن عبد الله بن مكرز، عن وابصة، بنحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>