للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسنادًا (١)، ولا تنافي بينه وبين حديث أبي هريرة: لأن قوله: ("لها نِصْفُ أَجْرِهِ") (٢) يريد أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان فيكون لكل النصف، فذلك النصف هو أجرها كله، والنصف الذي للزوج هو أجره كله. وعلى هذا تتخرج رواية أبي الحسن: "فله نصف أجره" (٣) أي: نصف أجرها.

قلت: والأول: لم يعين أجرها ولا مقداره، وفي الثاني: للزوج نصف أجره لكونه لم يأذن، فلو أذن استوفى الأجر كله.

وقال المنذري: هو عَلَى المجاز أي: أنهما سواء في المثوبة كل واحد منهما له أجر كامل، وهما اثنان فكأنهما نصفان. وقيل: يحتمل أن أجرهما مثلان، فأشبه الشيء المنقسم بنصفين، وأن نية هؤلاء وإخراجهم الصدقة ماثلت قدر ما خرج من مال الآخر بغير يده أو يكون ذَلِكَ فضلًا من الله، إذ الأجور ليست بقياس، ولا بحسب الأعمال، وذلك من فضل الله العميم.

وفي الآية: الأمر بالإنفاق والصدقة من حلال الكسب والتجارة.

وفي الحديث: صدقة المرأة من غير إذن زوجها، وإنما يباح ما يعلم أن نفسه تطيب به ولا يشح بمثله فيؤجر كل منهما؛ لتعاونه عَلَى الطاعة، وقد سلف بسطه في الزكاة. وفي "مسند أبي داود الطيالسي" و"سنن البيهقي" من حديث ابن عمر رفعه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن عليها


(١) برقم (١٤٢٥).
(٢) كذا في أصل نسخة المصنف -رحمه الله- وفي "صحيح البخاري بحاشية السندي" ٢/ ٦: فله نصف أجره.
وسيذكرها المصنف قريبًا.
(٣) انظر: "اليونينة" ٣/ ٥٦، و"منحة الباري" ٤/ ٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>