للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-في هذِه الحالة- الوزر وله الأجر" (١). قَالَ البيهقي: فإن كان هذا محفوظًا فيحمل الأول عَلَى إنفاقها مما أعطاها الزوج من قوتها، وبذلك أفتى أبو هريرة (٢).


(١) "مسند الطيالسي" ٣/ ٤٥٧ (٢٠٦٣)، "سنن البيهقي" ٤/ ١٩٤، ٧/ ٢٩٢.
ورواه أيضًا مسدد كما في "إتحاف الخيرة المهرة" ٤/ ٧٥ (٣١٩٦/ ٢)، وفي "المطالب العالية" ٨/ ٣٣١ (١٦٦٤/ ٢)، وعبد بن حميد في "المنتخب" ٢/ ٣٨ - ٣٩ (٨١١)، وأبو يعلى كما في "المطالب" ١٦٦٤/ ٥. من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر.
قال الحافظ الذهبي في "المهذب" ٦/ ٢٨٧٥: ليس ليث بحجة.
وقال الحافظ في "المطالب" ٨/ ٣٣٢: ليث بن أبي سليم ضعيف.
لذا ضعف الألباني الحديث في "الضعيفة" (٣٥١٥).
(٢) "سنن البيهقي" ٧/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>