للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أنا"! فكرهه" (١)، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثًا؛ ليجمع بينهما. واختلفوا هل يستحب تقديم السلام، ثم الاستئذان أو عكسه، وقد صح حديثان في تقديم السلام، فذهب جماعة إلى الأول، وقيل: يقدم الاستئذان واختار الماوردي في "حاويه": إن وقعت عين المستأذن عَلَى صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان، وأما إذا استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، فظن أنه لم يسمعه، ففيه ثلاثة مذاهب، أظهرها: أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان - ثانيها: يزيد فيه، ثالثها: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده (٢).

وقوله: (أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ): يعني: الخروج إلى التجارة، وهذا عَلَى معنى الذم لنفسه؛ لأن بخروجه إليه تحدث وقائع، فيفتي


= قلت: حديث عبيد الله وعطاء المعني رواه أبو داود (٥١٩١): سمع ابن عباس يقول: لم يؤمر بها أكثر الناس -آية الإذن- وإني لآمر جاريتي هذِه تستأذن علي. وكذا رواه البيهقي.
وتعقب الحافظ الذهبي تضعيف البيهقي لهذِه الرواية، فقال في "المهذب" ٥/
٢٦٧٤ (١٠٨٦٢): ما هي بضعيفة، فيكون لابن عباس في المسألة قولان.
والحديث أشار المنذري إلى تضعيفه فقال: قال بعضهم: هذا لا يصح عن ابن عباس، هذا آخر كلامه.
وليس فيه ما يدل على أن عكرمة سمعه من ابن عباس، وفي إسناده عمرو بن أبي عمرو، وهو وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به، فقد قال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال مرة: ليس بالقوي وليس بحجة، وقال مرة: مالك يروي عن عمرو، وكان يضعف. اهـ "مختصر السنن" ٨/ ٦٦ - ٦٧.
وقال القرطبي في "تفسيره" ١٢/ ٣٠٣: هذا متن حسن. وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" ١٠/ ٢٧١: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥١٩٢): حسن الإسناد موقوف.
(١) سيأتي برقم (٦٢٥٠)، ورواه مسلم (٢١٥٥).
(٢) انظر: "الحاوي" ١٤/ ٣١٥ ط/ دار الفكر بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>