للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجاوز ذَلِكَ في بنات الأعمام والأخوال.

وقيل: هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره، ونزل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك أدناك" (١). قلت: وروي: "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا" أخرجه مسلم (٢). وحديث "أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (٣) مع أنه لا محرمية.


(١) "إكمال المعلم" ٨/ ٢٠ - ٢١ بتصرف.
والحديث رواه مسلم (٢٥٤٨/ ٢) من حديث أبي هريرة.
(٢) مسلم (٢٥٤٣) كتاب: "فضائل الصحابة" باب: وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل مصر، من حديث أبي ذر.
(٣) رواه مسلم (٢٥٥٢) كتاب: البر والصلة، باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>