للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وترجم عليه أيضًا في السلم: باب الكفيل في السلم، ثم ساقه (١)، وباب الرهن في السلم، ثم ساقه، وفيه: إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعًا من حديد (٢)، وكان ذَلِكَ لأهله كما في النسائي من حديث ابن عباس (٣)، وفي "المدونة": قضى بذلك دينًا كان عليه، وفي غير البخاري أنه كان لضيف طَرَقَه، ثم فداها الصديق. وخرجه البخاري في أحد عشر موضعًا من "صحيحه" (٤)، هذا أولها.

وحديث أنس الظاهر أنه من أفراده.

وفي الباب عن ابن عباس سلف، وهو في أبي داود وابن ماجه بإسناد عَلَى شرط البخاري (٥). وأسماءَ أخرجه النسائي (٦). واختلف في


(١) يأتي برقم (٢٢٥١).
(٢) يأتي برقم (٢٢٥٢).
(٣) "المجتبى" ٧/ ٣٠٣. وهو في "الكبرى" ٤/ ٤٩ (٦٢٤٧).
ورواه أيضًا الترمذي (١٢١٤)، وأحمد ١/ ٢٣٦، ٣٦١، والبيهقي ٦/ ٣٦ وغيرهم من طريق هشام بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس.
قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص ١٠٣، والألباني في "الإرواء" ٥/ ٢٣٢: حديث على شرط البخاري.
وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (٢٣٠٨): إسناده جيد.
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٢١٠٩، ٣٤٠٩): إسناده صحيح.
(٤) تأتي بأرقام (٢٠٩٦، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣،
٢٥١٦، ٤٤٦٧).
(٥) قلت: ليس الحديث في أبي داود، إنما هو في الترمذي وابن ماجه بإسناد على شرط البخاري -كما ذكر المصنف- وقد تقدم.
(٦) حديث أسماء، هي بنت يزيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام.
ليس هو عند النسائي لا في "المجتبى" ولا في "السنن الكبرى"! =

<<  <  ج: ص:  >  >>