للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"غسل الجمعة واجب عَلَى كل محتلم" (١) أنه ليس بواجب فرضًا، وأن المراد بذلك الندب إلى النظافة، وتأكيد الغسل عليهم لفضل الجمعة ومن يشهدها من الملائكة والمؤمنين، وقد تقدم ما للعلماء فيه في كتاب: الجمعة فراجعه.

وفي حديث المقدام: أن أفضل الكسب عمل اليد، ألا ترى أن نبي الله داود - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل من عمل يده، وعليه ترجم البخاري. وقال أبو الزاهرية: كان داود يعمل القفاف ويأكل منها. قلت: عمله الحديد -أي: الدروع- بنص القرآن، فالأكل مما عملته الأيدي أفضل مآكل التجر، وكان سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل من سعيه في بعثه الله عليه في القتال، وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يده، قيل لعائشة: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل في أهله، قالت: كان في مهنة أهله فإذا أقيمت الصلاة خرج إليها (٢).

قَالَ الماوردي: أصول المكالسب الزراعة والتجارة والصنعة، وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس، وأشبهها بمذهب الشافعي: أن التجارة أطيب، والأشبه عندي: أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل.

قَالَ النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونها عمل يده، لكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره، وعموم الحاجة إليها. وظاهر تبويب البخاري ترجيح

الصناعة (٣).


(١) سلف برقم (٨٥٨)، ورواه مسلم (٨٤٦).
(٢) سلف برقم (٦٧٦).
(٣) انظر قولي الماوردي والنووي في "المجموع" ٩/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>