للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذِه الأشياء المنهي عنها في الحديث مختلفة الأحكام، فمنها ما هو على سبيل التنزه ككسب الحجام، ومنها ما هو على سبيل التحريم كثمن الكلب عندنا (١)، وكره عند المالكية (٢) للضعة والسقوط في حقه، ومنها حرام بين كالربا. وأما اشتراء أبي جحيفة الحجام، ثم قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الدم (بمحجمه) (٣). وتخلص من إعطاء الحجام أجرة حجامته؛ خشية أن يواقع نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الدم على ما تأوله في الحديث، وقد جاء هذا مبينًا في باب ثمن الكلب بعد هذا، قال عون بن أبي جحيفة: رأيت أبي اشترى (عبدًا) (٤) حجامًا، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألت عن ذلك، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الدم (٥). وإنما فعل ذلك على سبيل التورع والتنزه، وسيأتي القول في كسب الحجام بعد هذا.

وقد اختلف العلماء في بيع الكلب، فقال الشافعي: لا يجوز بيعها، كلها سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية أو غير ذلك، ولا قيمة فيها (٦)، وهو قول أحمد وحماد والحسن (٧).

واختلفت الرواية عن مالك في بيعه، فقال في "الموطأ": أكره بيع الكلب الضاري وغيره؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب (٨).


(١) انظر "الحاوي" ٥/ ٣٧٥.
(٢) انظر "المنتقى" ٥/ ٢٨.
(٣) ساقطة من (م)
(٤) من (م).
(٥) سيأتي برقم (٢٢٣٨).
(٦) "الأم" ٣/ ٩.
(٧) انظر "المغني" ٦/ ٣٥٢.
(٨) "الموطأ" ص ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>