للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى نافع عن مالك أنه كان يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغانم، وكان يكره بيعه الرجل ابتداءً، وقال نافع: وإنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن العقور.

وقال ابن القاسم: لا بأس بشراء كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها.

وكان ابن كنانة وسحنون يجيزان بيع كلاب الصيد والحرث والماشية.

قال سحنون: ويحج بثمنها. وهو قول الكوفيين. وقال مالك: إن قتل كلب الدار فلا شيء فيه، إلا أن يسرح مع الماشية (١).

وفي "مختصر ابن الحاجب": وفي كلب الصيد قولان (٢). وقال أبو عبد الملك: يجوز في القسم والمواريث دون غيرها. وعن أبي حنيفة: من قتل كلبًا لرجل ليس بكلب صيد ولا ماشية فعليه قيمته،

وكذلك السباع كلها. وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، هو لمن أخذه.

حجة الشافعي حديث الباب، فإن النهي فيه عام.

حجة المخالف أن الله تعالى لما أباح لنا في علمناه أفاد لنا ذلك إباحة التصرف فيها بالإمساك والبيع وغير ذلك، وما قالوه هو عين النزاع.

قالوا": و {مَا} في الآية بمعنى: في، التقدير: في أحل لكم من الطيبات والذي علمتم من الجوارح مكلبين، وهذا قول جماعة من السلف. وروي عن جابر: أنه جعل القيمة في كلاب الصيد (٣)، وعن عطاء مثله، وقال: لا بأس بثمن الكلب السلوقي. وعن النخعي مثله (٤).


(١) انظر: "المنتقى" ٥/ ٢٨.
(٢) "مختصر ابن الحاجب" ص ٢٠٤.
(٣) انظر: "التمهيد" ٨/ ٤٠٤.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٣ (٢٠٩١٠، ٢٠٩١١، ٢٠٩١٥) كتاب: البيوع، من رخص في ثمن الكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>