للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أشهب: في قتل المعلم القيمة. وأوجب ابن عمر فيه أربعين درهمًا، وفي كلب ماشية شاة، وفي كلب الزرع فرقًا من طعام، وفي كلب الدار فرقًا من تراب (١) - أي: تراب المعدن دون الرماد.

ويقضى على صاحب الكلب بأخذه كما يقضى على الآخر بدفعه، وأجاز عثمان الكلب الضاري في المهر، وجعل فيه عشرين من الإبل على من قتله (٢).

وقد أذن في اتخاذ كلب الصيد والماشية. وكان النهي منصبًا إلى غير المنتفع به، أو كان النهي فيه، وكسب الحجام كان في بدء الإسلام، ثم نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به، وكان كسائر الجوارح في جواز بيعه؛ ولذلك لما أعطى الحجام أجرة كان ناسخًا لما تقدمه. وذكر الطحاوي من حديث أبي رافع: أنه - عليه السلام - لما أمر بقتل الكلاب أتاه أناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذِه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ} [المائدة: ٤]، فلما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها (٣)، لكن جاء في "سنن أبي داود": (فإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابًا) (٤)، وهو دالٌّ على عدم صحة بيعه.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٣ (٢٠٩١٤).
(٢) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٣.
(٣) "شرح معاني الاثار" ٤/ ٥٧.
(٤) أبو داود (٣٤٨٢) كتاب: الإجارة، باب: في أثمان الكلاب.
قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٢٦: إسناده صحيح، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>