للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (فوزن لي أوقية) هكذا هو بالألف، وادعى ابن التين أنه وقع بدونها (١).

وفيه: التوكيل في القضاء، قاله الداودي.

وفيه: الرجحان في الوزن، ولعله كان يأمره (٢) الوكيل، والوكيل لا يرجح إلا بالإذن. ومذهب مالك والشافعي والكوفيين: أن الزيادة في البيع من البائع والمشتري والحط من الثمن يجوز، سواء قبض الثمن أم لا، على حديث جابر، وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن القاسم: هبة، فإن وجد بالمبيع عيبًا رجع بالثمن في الهبة. وقال أبو حنيفة: إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وأفسدته، وخالفه صاحباه (٣).

وقال الطحاوي: لا تجوز الزيادة في البيع (٤). وترك أصحابنا فيه القياس، ورجعوا إلى حديث جابر، وسنوضح ذلك في باب: استقراض الإبل.

واختلفوا في أحكام الهبة فعند مالك: أنها تجوز وإن لم تقبض.

وعند الشافعي والكوفيين: لا تجوز حتى تقبض، كما ستعرفه في أحكامها في بابه.


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: وهي لغة لبعضهم وقد رأيت في بعض روايات مسلم، وقال النووي فيما رواه ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقد ذكرها البخاري في باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة قال ذكرها مسلم فيه، وجاءت فيها أحاديث أخر انتهى وفي "المطالع" أن الخطابي حكاه وعنده باب، وحكاه اللحياني.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: وفي الصحيح أمره به.
(٣) انظر: "المبسوط" (١٣/ ١٢٣، ١٤/ ٨٥)، "بدائع الصنائع" ٥/ ٢٥٩، "المنتقى" ٥/ ١٣، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٩٠، "أنوار البروق" ٣/ ٢٨٤، "المجموع" ٩/ ٤٦٢، "مسائل الكوسج" (٢٢٣٣).
(٤) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>