للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: جواز هبة المبتاع ورد ما اشتراه، وكذا فعل في جمل عمر كما سيأتي (١).

وقد اختلف أهل العلم في البيع هل القبض شرط في صحته أم لا؟

على قولين: أحدهما: لا، وأن البيع يتم بالقول غير الربوي، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق (٢).

وثانيهما: نعم، وإنه من تمام العقد، فإن تلف قبل قبضه فمن ضمان بائعه. قال ابن المنذر: وقد وهب الشارع الجمل من جابر قبل أن يقبضه، وإذا جاز أن يهبه المشتري للبائع قبله، جاز أن يهبه لغيره وجاز بيعه، وأن يفعل فيما اشتراه ما يفعله المالك فيما ملكه، وليس مع من خالف هذا سنة يدفع بها هذِه السنة الثابتة.


(١) برقم (٢١١٥).
(٢) انظر: "المدونة" ٣/ ١٦٥ - ١٦٧، "التفريع" ٢/ ١٣٠، "مسائل الكوسج" (١٧٨٦، ١٨٠٦، ١٨٢١، ١٨٤٥، ١٨٤٧)، "مسائل صالح" (١٢٨٧)، "مسائل ابن هانئ" (١١٧٥)، "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧، "المغني" ٧/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>