للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن إبراهيم الخليل أنه كان عطارًا، فيما ذكره ابن بطال (١).

ووجه إدخاله هذا الحديث في الذبائح؛ ليدل على تحليله؛ إذ أصله التحريم؛ لأنه دم فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة صار حلالًا بطيبها، وانتقلت حاله، وكانت حاله كحال الخمر، فتحل بعد أن كانت حرامًا بانتقال الحال. وأصل هذا في كتاب الله تعالى في قصة موسى {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) قَالَ خُذْهَا} [طه: ٢٠، ٢١] فحكم لها بما انتقلت إليه، وأسقط عنها حكم ما انتقلت عنه.

وحديث الباب حجة في طهارة المسك؛ لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة ولا يأثم بذلك؛ فدل على طهارته، وممن أجاز الانتفاع به: علي (٢)، وابن عمر (٣)، وأنس (٤)، وسلمان الفارسي (٥)، ومن التابعين: سعيد بن المسيب (٦)، وابن سيرين (٧)، وجابر بن زيد (٨)، ومن الفقهاء:


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٣٢ بتصرف.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٣٦) كتاب: الجنائز، في المسك في الحنوط من رخص فيه، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢٩٥ (٨٩١)، والبيهقي في "سننه" ٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦ كتاب: الجنائز، باب: الكافور والمسك للحنوط.
(٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤١٤ (٦١٣٩ - ٦١٤١) كتاب: الجنائز، باب: الحفاظ، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٣٢ - ١١٠٣٣، ١١٠٣٨)، وابن المنذر ٢/ ٢٩٤ (٨٨٩)، والبيهقي ٣/ ٤٠٦.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٠ (١١٠٣١)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥ (٨٩٠)، والبيهقي ٣/ ٤٠٦.
(٥) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢٩٤.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٣٤).
(٧) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤١٤ (٦١٣٨)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٠٧.
(٨) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٣٤). وانظر: "الأوسط" لابن المنذر ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>