للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الليث والأربعة وإسحاق (١).

وممن خالف في ذلك عمر فيما ذكره ابن أبي شيبة، أنه كره المسك وقال: لا تحنطوني به (٢)، وكرهه عمر بن عبد العزيز (٣)، وعطاء (٤)، والحسن (٥)، ومجاهد (٦)، والضحاك (٧)، وعن أكثرهم: لا يصلح للحي ولا للميت؛ لأنه ميتة، وهو عندهم بمنزلة ما قطع من الميتة ولا يصح ذلك إلا عن عطاء، كما قاله ابن المنذر (٨)، والذي رأيته في "المصنف" عنه خلافه: إذ سئل: أطيب الميت بالمسك؟ قال:

نعم، أو ليس تجعلون في الذي تجمرونه المسك (٩). ثم ما قالوه قياس غير صحيح؛ لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم وليس هذا سبيل نافجة المسك؛ لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعر، وهو في معنى الجبن والبيض واللبن.


(١) "المبسوط" ٤/ ٤، "تبيين الحقائق" ١/ ٧٤، "فتح القدير" ١/ ٢٠٤، "المدونة" ٣/ ٦٩، "المنتقى" ٢/ ١١، "الأم" ١/ ٦٢، "قواعد الأحكام في مصالح الآنام" ٢/ ١٦٤ وقال: والأصل في الطهارات أن يتبع الأوصاف المستطابة وفي النجاسة أن يتبع الأوصاف المستخبثة، "الفروع" ١/ ٢٤٩، "الإنصاف" ١/ ٣٢٩.
(٢) "المصنف" ٢/ ٤٦١ (١١٠٣٩).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٤٠).
(٤) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤١٥ (٦١٤٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٤١).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٤٣)، ٥/ ٣٠٨ (٢٦٣٥٠).
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦١ (١١٠٤٣)، ٥/ ٣٠٨ (٢٦٣٤٩).
(٧) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٢ (١١٠٤٤)، ٥/ ٣٠٨ (٢٦٣٤٨).
وانظر: "الأوسط" ٢/ ٢٩٧.
(٨) "الأوسط" ٢/ ٢٩٧.
(٩) "المصنف" ٢/ ٤٦١ (١١٠٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>