للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما بيع الثياب التي فيها الصور المكروهة فظاهر حديث عائشة أن بيعها لا يجوز؛ لكن قد جاءت آثار (١) مرفوعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على جواز بيع ما يوطأ ويُمْتهن من الثياب التي فيها الصور، منها ستر عائشة سهوة لها بستر فيه تصاوير، فهتكه - عليه السلام -، فجعلته قطعتين فاتكأ - عليه السلام - على إحداهما، رواه وكيع عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عنها (٢): وإذا تعارضت الآثار فالأصل الإباحة حتى يرد الحظر، ويحتمل أن يكون معنى حديث عائشة في النمرقة -لو لم يعارضه غيره- محمولًا على الكراهة دون التحريم، بدليل أنه - عليه السلام - لم يفسخ البيع في النمرقة التي اشترتها عائشة، وكأن البخاري اكتفي بذكر النمرقة عن لبس النساء. وقد يستنبط منه أنها للنساء عند الاختلاف في متاع البيت.

وقوله: (حَرِيرٍ أَوْ سِيرَاءَ) شك من الراوي.

وقوله: (فَرَآهَا عَلَيْهِ). قال الداودي: هو وهم، وقد سلف في العيد أنه أعطاها له فقال: كسوتنيها، وقد قلت في حلة عَطارد ما قلت؟ فقال: "إني لم أكسُكَها لتلبسها" فكساها عمر (٣) أخًا له بمكة مشركًا (٤).


(١) من ذلك ما سيأتي عن عائشة برقم (٥٩٥٤) كتاب: اللباس، باب: ما وطئ من التصاوير، ورواه مسلم ٢١٠٧/ ٩١.
(٢) رواه من هذا الطريق ابن ماجه (٣٦٥٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٢٠٧ - ٢٠٨ (٢٥٢٧٦). قال البوصيري في "الزوائد" (١٢٤٢): رواه البخاري ومسلم من هذا الوجه خلا قوله: (فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - متكئ على إحداهما) والباقي نحوه، وإسناد طريق ابن ماجه فيه أسامة بن زيد متفق على تضعيفه. اهـ.
والحديث سيأتي برقم (٢٤٧٩)، ومسلم (٢١٠٧) من وجه آخر.
(٣) ورد بهامش الأصل: الظاهر أنه أخو أخيه زيد لأمه ثم رأيت بخط الدمياطي قيل: اسمه عثمان بن حكيم السلمي ( .... ) إنما أخوه لأمه زيد بن الخطاب لا عمر بن الخطاب ( ..... ).
(٤) سلف برقم (٨٨٦) كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>