للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنه أخوه من الرضاعة؛ لأنه لا يُعلم له أخ إلا زيد (١).

والخلاق: النصيب. أي: من لا نصيب له في الآخرة.

و (الحلة): إزارٌ ورداءٌ، لا يسمى حلةً حتى يكونا ثوبين، قاله أبو عبيد (٢)، وقد سلف.

و (الصُّوَرِ): بضم الصاد وفتح (الواو) (٣) جمع صورة، قال ابن التين: وهذا ما سمعناه، ويجوز بسكون الواو.

قال الداودي: وهو ناسخ لكل ما جاء في الصور، لأنه خبر والخبر لا ينسخ، وما جاء من الرخصة فيما يمتهن فمنسوخ، لأن الأمر والنهي يدخله النسخ.

وقال غيره إن قوله: "إلا ما كان رقمًا في ثوب" (٤) ناسخ لحديث الباب؛ لأن الرخصة نسخت الشدة، والخبر إذا قارن الأمر يجوز فيه النسخ، وقد قارنه أمر وهي العادة التي أمرهم أن لا يتخذوها ثم نسخت الإباحة.

وقوله: ("أَحْيُوا") هو بفتح الهمزة.

("مَا خَلَقْتُمْ") أي: ما قدرتم وصورتم بصور الحيوان.


(١) قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٣٣: قال الدمياطي: إنما كان عثمان بن حكيم أخا زيد بن الخطاب أخي عمر- لأمه، أمهما أسماء بنت وهب.
قلت -أعني الحافظ- إن ثبت احتمل أن تكون أسماء بنت وهب أرضعت عمر؛ فيكون عثمان بن حكيم أخاه أيضًا من الرضاعة كما هو أخو أخيه زيد من أمه.
(٢) "غريب الحديث" ١/ ١٣٩.
(٣) في الأصل: الراء.
(٤) سيأتي برقم (٣٢٢٦) كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين.
ومسلم (٢١٠٦) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>