للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، إلا بيوعًا ثلاثة: المغنم، والشركاء في الميراث يتقاومونه، والشركاء في التجارة يتقاومونها (١).

سادسها: من تلك الاعتراضات المشار إليها فيما سلف خمسة: أن مالكًا رواه وذهب إلى خلافه (٢)، وأنه خبر واحد فيما تعم به البلوى، وأنه يخالف قياس الأصول؛ لأن عقود المعاوضات لا خيار فيها، حمله على المتساومين باعتبار ما يئول إليه حالهما من التبايع، وحمله على ما إذا قال البائع: بعت، ولم يقل المشتري: قبلت؛ لأنه بعد تمام العقد يقال: كانا متبايعين، وحمله التفرق على الأقوال، وقد

قال تعالى: {أَوْفُوا بِالعُقُودِ} [المائدة: ١] وجوابه كله لائح، والحق أحق بالاتباع.

سابعها: لما ذكر ابن حزم مقالة الثوري السالفة قال: روينا في ذلك آثارًا عن المتقدمين. روى الشعبي أن عمر اشترى فرسًا واشترط حبسه على إن رضيه وإلا فلا بيع بعد بينهما، فحمل عليه رجلًا فعطب

الفرس فجعل بينهما شريحًا، فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت أو رُدَّ ما أخذت، فقال عمر: قضيت بالحق (٣).

ومن طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: اشترى نافع دار السجن بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن عمر لم يرضَ فلصفوان

أربعة، فأخذها عمر (٤). وعن ابن عمر قال: كنت أبتاع إن رضيت


(١) "المحلى" ٨/ ٣٥٥.
(٢) "الموطأ" رواية يحيى ص ٤١٦.
(٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٢٤ (١٤٩٧٩).
(٤) عبد الرزاق ٥/ ١٤٨ (٩٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>