للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: قوله في الباب الثاني ("أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار"): هما سواء كما قال الداودي، ومعناهما: أنه بيع خيار الشرط.

وقال ابن حبيب: معناه قطع خيار المجلس (١).

وقوله في الباب الرابع: ("مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا") إلى آخره، هو أوضح حديث فيه كما قال الخطابي (٢)؛ لأن قوله: "وكانا جميعًا" يبطل كل تأويل يخالف ظاهر الحديث مما تأوله أهل العراق وغيرهم يعني: مالكًا وأصحابه (٣). وكذا قوله: "وإن تفرفا بعد أن تبايعا" إلى آخره، فيه أبين دليل على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار، وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده ما داما في مجلسهما، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن الفائدة؛ لأن الناس على اختيارهم في أملاكهم، فأي فائدة في ذكر البيع إذا وقع.

وادَّعى الداودي أن قوله في هذا الحديث "وكانا جميعًا" إلى آخره ليس بمحفوظ، قال: وليس مقام الليث في نافع مقام مالك.

رابعها: في الترمذي محسنًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي "إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (٤) وهو مؤول إما باستقلاله باختيار الفسخ أو باختيار الاستقلال كما قاله ابن العربي، والصواب الأول، وعبَّر عن الإقالة به.

خامسها: نقل ابن حزم عن الأوزاعي أن كل بيع فالمتبايعان فيه


(١) انظر: "المنتقى" ٥/ ٥٦.
(٢) "أعلام الحديث" ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١.
(٣) انظر: "المنتقى" ٥/ ٥٦.
(٤) الترمذي (١٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>