للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تاسعها: الكلام كله في خيار المجلس، أما خيار الشرط فثابت بالإجماع (١) ودليله حديث حبان بن منقذ السالف (٢)، وإنما يجوز شرط الخيار في البيوع التي لا ربا فيها، أما تلك فلا، إذ لو جوزنا تفرقًا ولم يتم البيع بينهما.

عاشرها: إذا شرط الخيار عندنا زيادة على الثلاث بطل البيع، ولا يخرج على تفريق الصفقة، وقد روى الجذامي محمد بن يوسف، أنا محمد بن عبد الرحيم بن شروس، أنا حفص بن سليمان، أنا أبان، عن أنس أن رجلًا اشترى بعيرًا واشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيع فقال: "إنما الخيار ثلاثة أيامٍ".

قال: ثنا عبد الرزاق: ثنا رجل سمع أبانًا يقول عن الحسن: اشترى رجل بيعًا، وجعل الخيار أربعة أيام فقال - عليه السلام -: "البيع مردود، وإنما الخيار ثلاثة أيام" وأبان وحفص ضعيفان، والحديثان عزيزان (٣).


= ورواه ابن ماجه (٢٢٤٤) من طريق قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب، بنحوه.
قال البيهقي ٨/ ١٢٩: ليس بمحفوظ. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٨٨).
(١) ورد بهامش الأصل: كذا نقل الإجماع فيه غير واحد، وعن "الاستذكار" نقل فيه عن قوم أنه لا يجوز، فقال: خيار الشرط جائز. وقال قوم: لا يجوز.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) ذكرهما ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣٧٢.
وذكره عبد الحق في "أحكامه" ٣/ ٢٦٦ وعزاه لعبد الرزاق من حديث أبان بن عياش. وقال: أبان لا يحتج بحديثه وكان رجلًا صالحًا.
وكذا عزاه الريلعي في "نصب الراية" ٤/ ٨ لعبد الرزاق في "المصنَّف"، والمصنِّف في "البدر المنير" ٦/ ٥٤٠، والحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ٢١ - ٢٢.
وقال المصنف -رحمه الله- في "البدر": حديث واهٍ؛ أبان بن أبي عياش متروك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>