قال البيهقي ٨/ ١٢٩: ليس بمحفوظ. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٤٨٨). (١) ورد بهامش الأصل: كذا نقل الإجماع فيه غير واحد، وعن "الاستذكار" نقل فيه عن قوم أنه لا يجوز، فقال: خيار الشرط جائز. وقال قوم: لا يجوز. (٢) تقدم تخريجه قريبًا. (٣) ذكرهما ابن حزم في "المحلى" ٨/ ٣٧٢. وذكره عبد الحق في "أحكامه" ٣/ ٢٦٦ وعزاه لعبد الرزاق من حديث أبان بن عياش. وقال: أبان لا يحتج بحديثه وكان رجلًا صالحًا. وكذا عزاه الريلعي في "نصب الراية" ٤/ ٨ لعبد الرزاق في "المصنَّف"، والمصنِّف في "البدر المنير" ٦/ ٥٤٠، والحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ٢١ - ٢٢. وقال المصنف -رحمه الله- في "البدر": حديث واهٍ؛ أبان بن أبي عياش متروك. =