للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي عشر: قال ابن المنير في ترجمة البخاري: إذا لم يوَقِّت في الخيار هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" (١): الظاهر أنه قصد تجوز البيع، وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار المطلق إلى العادة في مثل السلعة، وهذا مذهب مالك، وهو أسعد بإطلاق الحديث، خلافًا لمن منع البيع لذلك إلحاقًا بالغرر.


= وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٤٨: في إسناده أبان وهو متروك.
قلت: والحديث لم أجده في "مصنف عبد الرزاق".
(١) "المتواري" ص ٢٤٠ وفيه: إلحاقًا بالعذر!

<<  <  ج: ص:  >  >>