للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكانت السنة يومئذٍ. ذكرها أبو عبد الملك، ولو كان على الإلزام لقال: كانت، وتكون إلى يوم الدين، فحكى ابن عمر أن الناس حينئذٍ كانوا يلتزمون الندب، لأنه كان زمن مكارمةٍ، وأن الوقت في حدث ابن عمر بهذا الحديث كان التفرق بالأبدان متروكًا، ولو كان على الوجوب ما قال: وكانت السنة، فكذلك جاز أن يرجع على عقبيه؛ لأنه فهم أن المراد بالحديث الحض والندب، لا سيما وهو في حصر فعله في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق.

وقال الطحاوي: يحتمل حديث ابن عمر الوجهين جميعًا، فنظرنا في ذلك، فروينا عنه ما يدل أن رأيه كان في الفرقة، بخلاف ما ذهب إليه من قال: إن البيع لا يتم إلا بها. وهو ما رويناه عن ابن عمر

قال: ما أدركت الصفقة حيًّا فهو من مال المبتاع (١).

قال ابن حزم: صح هذا عنه ولا يُعلم له مخالف من الصحابة (٢).

قال ابن المنذر: يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها


= وللحديث طرق وألفاظ أخرى.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص ٩٩: على شرط الشيخين. وصححه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣، والمصنف في "البدر المنير" ٦/ ٥٥٦. وقال البوصيري في "الزوائد" (٧٣٠):
إسناد طريق ابن ماجه صحيح على شرط مسلم.
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٣٤).
(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٦.
وأثر ابن عمر هذا سيأتي معلقًا قبل حديث (٢١٣٨) باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
وهناك -إن شاء الله- يأتي مزيد تخريج له.
(٢) "المحلى" ٨/ ٣٨٣، ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>