للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتري بعد تمام البيع هي من مال المشتري؛ لأنه لو كان عبدًا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزًا؛ بخلاف عتق البائع، فهذا ابن عمر يذهب فيما أدركت الصفقة حيًّا فهلك بعدها أنه من مال المشتري، فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، وأن البيع ينتقل بالأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك، وهذا من ابن عمر قال على أن مذهبه في الفرقة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكروا. وقد وجدنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن المبيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (١) فكان ذلك دليلًا على أنه إذا قبضه حل له بيعه فيكون قابضًا له قبل التفرق بالأبدان.

وفي ابن ماجه من حديث ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن

سعيد بن المسيب قال: سمعت عثمان يخطب على المنبر ويقول: كنت أشتري التمر وأبيعه بربح فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكِلْ" (٢) وسيأتي عند البخاري أيضًا معلقًا (٣). وكان من ابتاع طعامًا مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه، فإذا ابتاعه واكتاله وقبضه ثم فارق بائعه، فكلٌّ قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل. وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين اكتياله إياه قبل البيع، فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالًا يحل له به بيعه،


(١) سيأتي برقم (٢١٣٢) كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ورواه مسلم (١٥٢٥) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.
(٢) ابن ماجه (٢٢٣٠) كتاب: التجارات، باب: بيع المجازفة.
(٣) قبل حديث (٢١٢٦) كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>