للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد كان ذلك اكتيالًا له وهو له مالك، وإن اكتال اكتيالًا لا يحل له، فهو كاله وهو غير مالك له، فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في المبيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك، فهذا وجه طريق الآثار.

وأما طريق النظر: فرأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي أبضاع وفي منافع، فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح، وكأنه (يملك) (١) بعقده لا بفرقةٍ بعد العقد وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات، وكان ذلك أيضًا مملوكًا بالعقد لا بفرقةٍ بعده، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع، وغيرها تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها قياسًا ونظرًا.

وفي الحديث: أن يسأل رب السلعة بيعها وإن لم يعرضها، وأن البيع لا يحتاج إلى قبض.

وقول البخاري: (ولم ينكر البائع على المشتري) فيه تعسف، ولا يحمل فعله أنه وهب ما فيه لآخر خيار ولا إنكار؛ لأنه إنما بعث مبينًا. نبه عليه ابن التين، قال: وليس فيه ما بوَّب له.

ومعنى: (سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُود): يعني: أن الأرض التي أعطيت بعدها من أرض ثمود ثلاث ليالٍ، والأرض التي أعطاني من المدينة على ثلاث، وما قرب موضع حاجته، وقد ذكر أن مسافة ما بين

المدينة وخيبر أكثر من أربعة أيام.

وقوله في الترجمة: (أو اشترى عبدًا فأعتقه). كأنه إنما أخذه من القياس على الهبة؛ لأن القبض آكد من الهبة.


(١) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>