للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الجياني: شج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحصون بحجر. قال صاحب "المطالع": وكان ألثغ لا يعطيه لسانه إخراج اللام، وكان ينطق به ياءً أو ذالًا معجمة، وصحف من قال: لا خيانة (١).

و (الخِلَابَة): المخادعة، فلا خلابة، أي: لا خديعة، ولا غش، ولا كيد، ولا غبن ونحو ذلك. قال المهلب: أي: لا تخلبوني فإنه لا يحل، فإن اطلعتُ على عيب رجعت به.

واختلف الفقهاء فيمن باع بيعًا غبن فيه غبنًا لا يتغابن الناس بمثله، فقال مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وبأسعارها في وقت البيع لم يفسخ ولو كثر الغبن، وإن كانا أو أحدهما غير عارفٍ بتقلب السعر وتغيره وتفاوت الغبن فسخ البيع، إلا أن يريد أن يمضيه. ومن أصحاب مالك من اعتبر مقدار ثلث السلعة، ولم يجد مالك في ذلك حدًّا. ومذهبه إذا خرج عن تغابن الناس في مثل تلك السلعة أنه يفسخ. وبهذا قال أبو ثور. وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس له أن يفسخ في الغبن وإن كثر، وبه قال ابن القاسم: وحجتهم هذا الحديث؛ لأن من يخدع في عقله بضعف يلحقه الغبن في عقوده، فجعل له الشارع الخيار لما يلحقه من ذلك، فلو كان الغبن شيئًا يملك به فسخ العقد لما احتاج إلى شرط خيار مع استغنائه عنه (٢).


(١) ورد بهامش الأصل: وفيه أيضًا: لا خيابة. ذكره في "المطالع".
[قلت: رواه مسلم بهذِه اللفظة "لا خيابة" (١٥٣٣)].
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٨٠، "الهداية" ٣/ ٤١، "التفريع" ٢/ ١٧٣، "عيون المجالس" ٣/ ١٤١٨ - ١٤٢٠، "المنتقى" ٥/ ١٠٨، "القوانين الفقهية" ص ٢٦٥، "الأم" ٣/ ٦٨، "المغني" ٦/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>