للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز أن يكون تركه لكونه يسيرًا لا يحجر بمثله.

قال الدودي: أسفر لنفسه فدله على وجه يختص به، ولم يضرب على يديه. وأجاب ابن العربي بأنه يحتمل أن تكون الخديعة كانت في العيب أو في الغبن أو في الكذب أو في الثمن أو في العين.

وليست قضية عامة فتحمل على العموم، وإنما هي خاصة في عين وحكاية حال. وعند المالكية خلاف في الحجر على من يخدع في بيعه، قال ابن شعبان: نعم. وقال غيره: لا؛ عملًا بهذا الحديث، واستدل به على أن بيع السفيه إذا لم يكن عليه وصي على الجواز حتى يضرب على يده، لإجازة الشارع ما تقدم من بيوعه.

وعورض بأنه يحتمل أن يكون بائعه غير معروف أو غائبًا. وقد قال ابن القاسم: يفسخ بيعه وإن لم يضرب على يديه، وخالفه جميع أصحاب مالك (١).

قال ابن حزم: من قال حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة، فله الخيار ثلاث ليالٍ بما في خلالهن من الأيام، إن شاء رد بعيب أو بغيره أو بخديعةٍ أو بغيرها بغبن أو بغيره، وإن شاء أمسكه، فإذا انقضت الليالي الثلاث بطل خياره ولزمه، ولا رد إلا من عيب إذا وجد، فإن قال لفظًا غير: لا خلابة بأن يقول: لا خديعة، أو لا غش، أو لا كيد، أو لا غبن، أو لا منكر، أو لا عيب، أو لا ضرر، أو على السلامة،

أو لا داء، أو لا غائلة أو لا خبث، أو نحو هذا لم يكن له الخيار المجعول لمن قال: لا خلابة؛ لكن إن وجد شيئًا مما بايع على أن لا يعقد بيعه عليه بطل البيع، وإن لم يجده لزم البيع (٢).


(١) انظر: "مواهب الجليل" ٦/ ١١٥.
(٢) "المحلى" ٨/ ٤٠٩ - ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>