للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى ابن التين قولًا أن معنى: لا خلابة في صفة النقد، وفي وفاء الوزن والكيل، قال: ويحتمل أن يأمره بذلك على وجه الإعذار لبائعه. وقيل: إنه - عليه السلام - جعل له ذلك علامة يثبت له بها الخيار ثلاثًا. واحتج به على جواز اشتراطه للبائع والمشتري والأجنبي؛ لإطلاق الحديث.

وفيه: ما كان القوم عليه من أداء الأمانة لمن عاملهم والنصح لمن استنصحهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>