للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الإسماعيلي: جاء الحسن والحسين يشتدوا.

واللكع: الاستصغار، ويقال: اللؤم.

وفيه: (فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا) والسِخَابً: قلادة خرزها طيب.

قال سفيان (١): قال عبيد الله -يعني: ابن أبي يزيد- أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.

وحديث موسى بن عقبة، عَنْ نَافِعٍ، ثَنَا ابن عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.

قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابن عُمَرَ: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

وأخرجه مسلم أيضًا (٢).


(١) ورد فوق الكلمة في الأصل: معلق.
قلت: وكأنه تعليق سبط بن العجمي، وفيه نظر؛ فإنه ليس تعليقًا، بل هو موصول بإسناد الحديث قبله مباشرة، حديث (٢١٢٢) والمصنف ذكره هنا ولم يذكر أنه معلق، وكذا لم يذكره الحافظ في "تغليق التعليق".
بل قال في "الفتح" ٤/ ٣٤٢: هو موصول بالإسناد المذكور.
وكذا قال العيني في "عمدة القاري" ٩/ ٣٣١ وزاد: وسفيان هو ابن عيينة، وعبيد الله هو ابن أبي يزيد المذكور في الحديث؛ وقد نقد الراوي على قوله: (أخبرني أنه)، وهذا لا يضر، وفائدة إيراد هذِه الزيادة التنبيه على لقي عبيد الله لنافع بن جبير، فلا تضر العنعنة في الطريق الموصول؛ لأن من ثبت لقاؤه لمن حدث عنه ولم يكن مدلسًا حملت عنعنته على السماع اتفاقًا، وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روى عنه. اهـ.
(٢) مسلم (١٥٢٦) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>