للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل يكنى بأبي القاسم كنيناه بأبي القاصم بالصاد من جهة الكره لذلك.

قال وحديث النهي طرقه لا أعلم في أكثرها علة (١).

ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحدٍ أصلًا، سواء كان اسمه أحمد أو محمدًا أو لم يكن؛ لظاهر الحديث (٢).

وفيه: مذاهب أخر:

أحدها: أنه منسوخ، وأن هذا الحكم كان في الزمن الأول للمعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، فيباح لكل أحد وهو مذهب مالك وجمهور العلماء.

ثانيها: لا نسخ، والنهي للتنزيه، قاله ابن جرير.

ثالثها: النهى عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بها لمن لم يكن اسمه ذلك.

رابعها: النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقًا، وأن لا يسمى القاسم؛ لئلا يكنى والده به (٣).

وشذ من منع التسمية بمحمد أيضًا لحديث "تسمون أولادكم محمدًا وتلعنونهم" (٤).


(١) انتهى من "الناسخ والمنسوخ" ص ٣٧٩ - ٣٨٠ (٤٨٢ - ٤٨٣).
(٢) انظر: "المجموع" ٨/ ٤٢١.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٣٩، "المنتقى" ٧/ ٢٩٧، "المجموع" ٨/ ٤٢١، "الفروع" ٣/ ٥٦٦.
(٤) رواه أبو يعلى ٦/ ١١٦ (٣٣٨٦)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٤٨٥، والحاكم ٤/ ٢٩٣، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ٢٨٦ من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس، مرفوعًا به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>