للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتعليق الأول ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بإسناد جيد (١)، والثاني -ويذكر عن عثمان- أسنده الدارقطني بإسنادٍ ضعيف إلى منقذ مولى سراقة، وليس بمشهور عن عثمان، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ابتعت طعامًا فاكتل، وإذا بعت فكِل" (٢). ولابن أبي حاتم، عن محمد بن حمير، عن الأوزاعي، حدثني ثابت بن ثوبان، حدثني مكحول، عن أبي قتادة قال: كان عثمان يشتري الطعام ويبيعه قبل أن يقبضه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكلتَلْ إِذَا بِعْتَ فَكِلْ" ثم قال: قال أبي: هذا حديث منكر الإسناد (٣). وأخرجه ابن ماجه (٤) من حديث ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان (٥)، وعن جابر: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.

وفي إسناده ابن أبي ليلى (٦).

ومعنى "إذا بعت فكل" أي: أوفِ. "وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ" أي: استوف بكيل لا لك ولا عليك. نبه عليه ابن التين.


(١) وصله ابن أبي شيبة في "مسنده" ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣ (٨٢٢).
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ٧.
(٣) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤ (١١٤٥).
(٤) ورد بهامش الأصل: وما أخرجه ابن ماجه هو في "مسند أحمد" أطول منه. قال أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عبد الله بن لهيعة به إلى سعيد. قال: سمعت عثمان رضي الله عنه، وهو يخطب على المنبر: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يقال لهم: بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكِلْ".
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢٢٣٠).
(٦) "سنن ابن ماجه" (٢٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>