للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتعليقان إثر حديث جابر سلفا في الصلاة موصولين (١) وستكون لنا عودة إليه في الأطعمة.

و (فِرَاسٌ) هو ابن يحيى ى أبو يحيى الهمداني المعلم.

و (وَهْبٌ) هو ابن كيسان، أبو نعيم، مولى عبد الله بن الزبير المدني التابعي، مات سنة ست. وقيل: سنة سبع وعشرين ومائة (٢).

وروي عنه أنه قال: رأيتا سعد بن مالك وأبا هويرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك يلبسون الخز (٣)، ومغيرة الراوي عن الشعبي عن جابر هو ابن مقسم الضبي، مات بعد الثلاثين ومائة.

أما فقه الباب: فالذي عليه الفقهاء أن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، وقال الثوري:

كل بيع فيه قيل أو وزن أو عدّ فهو على البائع حتى يوفيه إياه، فإن قال: أبيعك النخلة فجذاذها على المشتري، قال: وكل بيع ليس فيه قيل ولا وزن ولا عد فجذاذه وحمله ونقصه على المشتري، والقرآن في ذكره البخاري يشهد لحديث عثمان في الباب، وكذا قصة يوسف - عليه السلام - أن البائع عليه الكيل، قال تعالى: {أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ} [يوسف: ٥٩] وقوله: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} [يوسف: ٨٨] ومع أنه


(١) قلت: عزو المصنف -رحمه الله- وصل هذين التعليقين لكتاب الصلاة، وهم؛ فالتعليق الأول إنما سيأتي موصولًا في كتاب: الوصايا برقم (٢٧٨١)، والثاني يأتي موصولًا في كتاب: الاستقراض، برقم (٢٣٩٦).
(٢) ورد بهامش من الأصل: الثاني اقتصر عليه في "الكاشف" في ترجمة مغيرة، توفي سنة ١٣٣ و"الوفيات".
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١١/ ٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" ٤/ ٢٥٦، والبيهقي في "الشعب" ٥/ ١٦٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>