للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبارك، عن ثور، عن خالد، عن جبير بن نفير، عن المقدام. أخرجه من طريق الإسماعيلي عن المنيعي عنه (١). وكذا ذكره الإسماعيلي في "مستخرجه" من حديث أبي الربيع كذلك. وفي "علل ابن أبي حاتم" عن أبيه: هذا الصحيح؛ لأن ثورًا زاد رجلًا، وهو أشبه بالصواب (٢).

أما فقه الباب: فالكيل مندوب فيما ينفقه المرء على عياله؛ والسر فيه معرفة ما يقوته ويستغله، وقد ندب الشارع إليه معللًا بالبركة، ويحتمل أنهم كانوا يأكلون بلا كيل فيزيدون في الأكل، فلا يبلغ بهم الطعام إلى المدة التي كانوا يتقدرونها، فندبهم الشارع إليه؛ أي: أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله تعالى من البركة في مُدِّ أهل المدينة بدعوته.

وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذِه البركة للتسمية عليه؛ فإن

قلت: هذا معارض بما ذكرته عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتى كال علي، فكلته ففني (٣). فالجواب: أن معناه أنها كانت تخرج قوتها بغير كيل، وهي متقوتة باليسير، فيبارك لها فيه مع بركته - عليه السلام - الباقية عليها وفي بيتها، فلما كالته علمت. المدة التي يبلغ إليها ففني عند انقضائها، لا أن الكيل وكد فيه أن يفنى، وقيل أيضًا؛ إنه معارض بما روي أنه - عليه السلام - دخل على حفصة فوجدها تكتال، فقال


= الكمال" ٢٥/ ٦١٦ (٥٤٥٣): محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي، أبو الوليد الشامي الحمصي. فهو يحصبي وحمصي، فلينتبه لذلك.
(١) "سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ٣٢.
(٢) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٣٧٧ (١١٢٨)، ١/ ٣٨٨، (١١٦٤).
(٣) سيأتي برقم (٣٠٩٧) كتاب: فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي بعد وفاته، ورواه مسلم (٢٩٧٣) كتاب: الزهد والرقائق.

<<  <  ج: ص:  >  >>