للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ".

وحديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

وذكر مثله في البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير.

الشرح:

هذِه الأحاديث كلها في مسلم أيضًا (١) وسلف بعضها، منها حديث ابن عمر (٢).

ورواه -أعني: حديث مالك- ابن حزم من طريق ابن وهب بإسقاط عمر، ثم قال: مالك لا يعرف له سماع من رسول الله في - صلى الله عليه وسلم - وفي إسناده مجهول وكذاب (٣)، وعنى بالمجهول: جبير بن أبي صالح، لكن وثق (٤)، ومالك هذا هو النصري بالنون والصاد المهملة، أدرك الجاهلية،

وقيل: له صحبة، ولا يصح، وإن ذكرها أبو نعيم وأبو عمر وغيرهما (٥)،


(١) حديث ابن عمر الأول رواه مسلم برقم (١٥٢٧/ ٣٨) كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.
وحديث ابن عباس الثاني رواه مسلم برقم (١٥٢٥).
وحديث ابن عمر الثالث رواه مسلم برقم (١٥٢٦).
وحديث مالك بن أوس الرابع رواه مسلم برقم (١٥٨٦) كتاب: المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.
(٢) حديث ابن عمر الأول سلف في البيوع برقم (٢١٢٣) باب ما ذكر في الأسواق.
وحديثه الثالث سلف برقم (٢١٢٤).
(٣) "المحلى" ٨/ ٤٨٧.
(٤) انظر: "ثقات ابن حبان" ٤/ ١١٢.
(٥) ذكر ذلك أبو نعيم في "معرفة الصحابة" ٥/ ٢٤٧٨ (٢٦٢٧)، وابن عبد البر في "الاستيعاب" ٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (٢٢٨١).
وقال البغوي في "معجم الصحابة" ٥/ ٢٥٧: يقال: إنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>